الآليات المعنية بالمرأة
الآليات الوطنية على المستوى المحلي ( مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال )
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
المادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة
دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال رقــم (15) لسنة 2007".
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني
المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي
الحكومة: حكومة
دبي
المجلس: التنفيذي المجلس
التنفيذي للإمارة
المؤسسة
: مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة
المادة (3)
تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة خيرية تعرف
باسم " مؤسسة
دبي الخيرية لرعاية
النساء والأطفال " يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية لمباشرة
الأعمال والتصرفات في حدود أغراضها.
المادة (4)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز أن
تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها
المادة (5) [1]
تتولى المؤسسة مهمة تقديم خدمات الرعاية
للنساء والأطفال من شتى الجنسيات المقيمة في الإمارة
الذين يتعرضون
لحوادث الإساءة والعنف , بما في ذلك :
تقديم خدمات إيواء ورعاية النساء والأطفال
من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية وفق الضوابط والشروط
التي تضعها المؤسسة
لهذه الغاية.
تقديم خدمة المشورة
العاجلة الضحايا حوادث الإساءة والعنف وتعريفهم بحقوقهم وكيفية معالجة مشاكلهم.
إعادة تأهيل وتدريب
ضحايا حوادث الإساءة والعنف ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً منتجين ومساعدتهم على
إيجاد مصدر دخل يوفر لهم حياة كريمة.
مساعدة ضحايا حوادث الإساءة والعنف الأجانب
على السفر و العودة إلى بلدانهم سواء من الناحية القانونية أو المالية.
توعية المجتمع بماهية الإساءة والعنف
وبحقوق النساء والأطفال وأهمية المحافظة عليها.
تقديم خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي
للأسر التي تحتاج لتحسين أوضاع استقرارها الأسري.
توعية الأسر بالأساليب الحياتية التي
تحتاجها للمحافظة على توازنها واستقرارها وتكوين أسر خالية من العنف.
تمثيل ضحايا حوادث
الإساءة والعنف من النساء والأطفال أمام الجهات القضائية.
تعتبر المؤسسة هي الجهة المخولة قانوناً بالتعامل مع حوادث
الإساءة والعنف ضد النساء والأطفال، وعلى كافة الجهات المعنية إجراء التنسيق المسبق
مع المؤسسة قبل التعامل مع هذه الحوادث والتصرف فيها.
المادة (6)
يتولى إدارة المؤسسة "مجلس
إدارة" يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس
التنفيذي من ذوي الكفاءة والاختصاص، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (7) [2]
يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على
المؤسسة وإدارة شؤونها الإدارية والفنية والمالية، ويتخذ ما يراه مناسباً
من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها و أهدافها، بما في ذلك :
وضع السياسة العامة للمؤسسة وبرامج
مشروعها.
اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة
اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة
بتنظيم العمل في المؤسسة من النواحي الإدارية و المالية والفنية
فتح حساب مصرفي للهبات و المنح والتبرعات
التي تتلقاها المؤسسة وإدارته وتعيين أوجه الصرف
منه بما يتناسب
وأهداف المؤسسة.
الاستثمار المدروس للهبات والمنح والتبرعات
التي تتلقاها المؤسسة في أوجه الاستثمار المختلفة
بما يعود بالنفع على
المؤسسة ويحقق أهدافها
تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في
بداية كل سنة مالية.
المادة (8)
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل
شهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي
الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين،
وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في
محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (9) [3]
يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه من قبل
مجلس الإدارة , كما يكون للمؤسسة جهاز تنفيذي
يتكون من عدد من
الموظفين والمستخدمين.
يجوز لمجلس الإدارة تعيين نائب لمدير عام
المؤسسة
المادة (10)
يتولى المدير التنفيذي ممارسة المهام
التالية:
تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس
الإدارة والقرارات التي يُصدرها.
إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على
مجلس الإدارة لاعتمادها.
الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة.
اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية
والإدارية والفنية المنظمة للعمل في المؤسسة.
ممارسة أية صلاحيات
أخرى يخوله إياها مجلس الإدارة.
المادة (11)
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها
أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية
الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر
من العام التالي.
المادة (12) [4]
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة
للحكومة.
المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها
المؤسسة ويقبلها مجلس الإدارة , ولا يعتبر هذا المورد إيراداً عاماً
المادة (13)
تُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم
المحلية على اختلاف أنواعها.
[1] تم تعديلها علي المادة (2)
من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011 ) المادة (2)
[2] تم تعديلها علي المادة (2)
من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011)
[3] تم تعديلها علي المادة (2)
من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011)
[4]تم تعديلها علي المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية
الانساء والاطفال (2011)
[2] تم تعديلها علي المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011)
[3] تم تعديلها علي المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011)
[4]تم تعديلها علي المادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية الانساء والاطفال (2011)