الموضوع [ 283]

حقوق المرأة في العقوبات

قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر



 
القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006
في شأن مكافحة جرائم الاتِّجار بالبشر
 
تعاريف
المادة (1)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الاتِّجار بالبشر:
 تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
جماعة إجرامية منظمـة : جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فاكثر تقوم معا بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غـير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخــرى.
 
جريمة ذات طــابع عــبر وطني:
تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا:
ارتكبت في أكثر من دولة واحدة .
ارتكبت في دولـة واحـدة ولكـن تم الاعــداد والتـخطيط والتوجيـه والإشــراف عليها مـن دولة اخـــرى .
ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة .
ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخــرى .
 
الطفل:
أي شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره .
 
جرائم الاتجار بالبشر وعقوباتها
المادة (2)
يعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون  بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحــوال الآتيـة:
إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعـة إجــراميــة منظمــة  أو تولى قيادة فيها أو دعـا للانضمــام إليهـا.
إذا كان المجني عليه أنثى أو طفـلا أو من المعـاقـين .
إذا ارتكب الفعل بطريق الحيـلة أو صحبه استعمال القـوة أو التـهديد بالقتـل أو بالأذى  الجسيم أو أعمــال تعذيب بدنية أو نفسيـة .
إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ، أو من شخص يحمل سلاحا .
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شــارك في أفعال  هذه الجماعة مـع علمـه بأغـراضــها .
إذا كان مرتكب الجريمــة زوجــا للمجني عليه أو أحــد أصــوله أو فروعــه أو ولــيه أو  كانت له سلطة عليه .
إذا كان موظفــا عــاما أو مكلفا بخدمـة عـامــة .
إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني .
 
المادة (3)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمســة  آلف درهــم أو بإحــدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجــود مشروع لارتكاب إحــدى الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصـة.
ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجـا للجاني أو مـن أصـوله أو  فـروعــه أو أخــوته أو أخــواته.
 
المادة (4)
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مـدته عـن خمس سنوات كل من استعمل القــوة أو التهـديد ، أو عــرض عطية أو مــزية من أي نـوع أو وعـد بشيء مـن ذلك لحمـل شـخص آخــر علـى الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غــير صحيحـة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جـريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة (5)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم  المنصوص عليها في هذا القانون، أو أخفى شخصــا أو أكـثر مـن الذين اشـتركوا فيـها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك ، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة.
 
المادة (6)
يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.
 
المادة (7)
يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامـة التي لا تقل عـن مائة ألف درهـم ولا تجـاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحـدى جرائم الاتجار بالبشر ، وذلك دون إخــلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه  نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحـد فروعه.
 
المادة (8)
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
يعد فاعلا للجرائم المنصوص عليها في المواد (2) و (4) و (5) و (6) من هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا ً أو اشترك عـن علـم في نقل أو إيواء الأشخــــاص الذين وقعت عـليهم إحــدى جــرائم الاتــجار بالبشر أو قـام بحجـــز الوثائق الخاصــة بــهم لإيـقاع الإكـراه عليهــم.
 
المادة (9)
مع عـدم الإخــلال بحقـوق الغــير حسـن النيـة ، يحكـم في جميــع الأحــــوال بمصــادرة الأمــوال أو الأمتعــة أو الأدوات التي استعملت في ارتكـاب أي مـن الجــــرائم المنصــــوص عليها في هذا القانون.
 
المادة (10)
يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخـــر .
 
المادة (11)
يعفى من العقـوبات المنصوص عليها في هـذا القانون كل مـن بادر من الجنـاة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجــريمة قبـل وقـوعهـا أو ضـبط مرتكبيهــا أو الحيـلولة دون إتمـامهـا . فإذا حصــل الإبلاغ بعـد الكشـف عـن الجــريمة جــاز إعفـاؤه مـن العقــوبة أو التخـفيف منهـا إذا مكـن الجـاني السلطــات المختـصـة أثنـاء التحقيق مـن القبـض على مرتكبي الجــــــــريمة  الآخـــرين.
 
المادة (12)
تنشـأ بموجـب هـذا القانون لجنــة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجــار بالبشر " يصـــدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قـرار مـن مجلـس الوزراء وتتكون مـن ممـثل أو أكـثر عـن كل مـن
الجهـات التاليـة بناء علـى ترشيحـها :
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة العمل.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وزارة الصحة .
- جهـاز أمـن الدولة .
- هيئة الهـلال الأحمــر .
- أية جهـة أخــرى يصـدر بضمهـا قـرار مـن مجلـس الوزراء .
 
المادة (13)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بما يأتي:
دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالإتجار بالبشر بمـا يحقـق الحمــاية المطلوبة لهـم وفقـا للمقتضـيات الدولية.
إعـداد التقـارير عـن التدابـير التي اتخـذتهـا الدولة لمكافحــة الاتجــار بالبشر بالتنســيق مـع الأجهــزة المعنيــة بالدولة .
دراســة التقـارير المتعلقـة بموضــوع الاتجــار بالبشـ .
التنسيق بين مختـلف أجهــزة الـدولة المعنيــة مـن وزارات ودوائـر ومؤسســات وهيئــات فيمـا يتعلق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر ، ومتابعــة مـا يتـم في هـذا الشــأن .
نشــر الوعــي بالمسائـل المتعلقــة بالإتجار بالبشـــر عـن طــريـق إقـامــة المـؤتمـرات والنـدوات والنشــرات والتدريب وغــيرها بمـا يحقـق أهـداف اللجنــة .
المشاركة مـع الجهـات المعنيـة في الدولة في المؤتمـرات والمنتـديات الـدوليـة المتعلقـة بمكافحــة الاتجــار بالبشــر ، ونقل وجهــة نظــر الـدولة في هـذه المحـافل الـدولية .
القيـام بأيـة أعمــال تكلف بهـا اللجنــة في هـذا المجــال.
 
المادة (14)
تلتـزم الجهــات المختصــة بتطبيـق أحكــام هـذا القانون بسرية المعلومات التي تحصــل عليهـا
تنـفيذا لأحكــامه ، ولا تكشف سريتها إلا بالقــدر الذي يكون ضــروريا لذلك.
 
المادة (15)
يلغى كل حكــم يخالف أو يتعــارض مـع أحكــام هـذا القانون .
 
المادة (16)
ينشر هذا القانون في الجـــريدة الرسمية ويعمل به بعد شهــر مـن تاريــخ نشره.