الموضوع [ 280]

حقوق المرأة في التعليم الإلزامي

التعليم الإلزامي



القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972م
في شأن التعليم الإلزامي
 

مادة (1)
يكون التعليم إلزامياً في مرحلته الابتدائية ومجاناً في جميع مراحله داخل الاتحاد وذلك بالنسبة لمواطني الدولة من ذكور وإناث.
وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وغيرهما من القوى البشرية والمادية ما يضمن تحقيق أهداف التعليم.
 
مادة (2)
يبدأ التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ويظل الإلزام قائماً طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الإدارية، ويجوز بموافقة وزير التربية والتعليم قبول مَن تقل أعمارهم عن السادس بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.
 
مادة (3)
يقع الإلزام بالتعليم على والد الطفل، فإذا كان متوفياً أو محجوزاً عليه أو غائباً غيبة منقطعة عن الدولة وقع الإلزام على مَن يتولى أمر الطفل.
 
مادة (4)
يُعفى من الإلزام بالتعليم الأطفال المصابين بمرض لا يمكنهم معه متابعة الدراسة أو المصابين بعاهة بدنية أو عقلية تمنعهم من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشئها الدولة لذوي الحالات الخاصة.
 
مادة (5)
يكون الإعفاء المنصوص عليه في المادة  بقرار من وزير التربية والتعليم، ويظل قائماً مدة قيام سببه فإذا زال السبب عاد الإلزام تلقائياً.
 
مادة (6)
يجوز لِمَن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بإلحاق الطفل بمعهد خاص بشرط أن تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الإلزامي، ويجب أن تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم المعاهد التي تعتبر الدراسة يها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي.
 
مادة (7)
على المسؤولين عن قيد المواليد في الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن يبعثوا إلى وزارة التربية والتعليم قوائم بأسماء الأطفال المقيدين في سجلات المواليد قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بعام واحد، وعلى ألا يجاوز الإخطار شهر يونيه من كل سنة.
وبالنسبة للسنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب أن تشمل القوائم أسماء الأطفال من سن الخامسة حتى سن الرابعة عشر.
ويجب أن تتضمن القوائم اسم الطفل واسم أبيه أو ولي أمره إن وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان، وعلى مَن يقع عليه الإلزام أن يخطر وزارة التربية والتعليم بكل تغيير يحصل في محل إقامته.
 
مادة (8)
تخطر وزارة التربية والتعليم والد الطفل أو ولي أمره باسم المدرسة التي إلحاق الطفل بها، وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل العام الدراسي بأسبوعين على الأقل.
فإذا لم يتقدم إلى المدرسة في الميعاد المحدد لبدء الدراسة أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة إخطار والد الطفل أو ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى محل إقامته المعروف.
فإذا لم يتقدم الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصى عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل أو ولي أمره حسب الأحوال مخالفاً لأحكام هذا القانون وعلى ناظر المدرسة إخطار وزارة التربية والتعليم بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.
 
مادة (9)
يعاقب والد الطفل أو ولي أمره إذا خالف حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً بحرينياً.
ويجوز للمحكمة قبل الحكم في المخالفة أن تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون، فإذا أنفذه خلال المهلة سقطت المخالفة، وإلا حكم عليه بالعقوبة المقررة.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة يحكم بمضاعفة الغرامة.
 
مادة (10)
يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تزيد أو تنقص من سنوات الدراسة للمرحلة الابتدائية.
 
مادة (11)
تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف إلى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتحدد بداية العام الدراسي ونهايته وغير ذلك مما يقتضيه حسن سير العمل.
 
مادة (12)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الإلزام اعتباراً من العام الدراسي التالي لنشر هذا القانون.