الموضوع [ 289]

الآليات المعنية بالمرأة

الآليات الوطنية على مستوى الاتحادي ( مجلس سيدات أعمال الإمارات )



النظام الاساسي لمجلس سيدات أعمال
في دولة الامارات العربية المتحدة
 
المادة (1)
ينشأ مجلس سيدات الأعمال في دولة الامارات العربية المتحدة تحت إشراف وتبعية اتحاد الغرف ويعمل ضمن إطارة العام
 
المادة (2)
التعريفات
 
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
اتحاد الغرف : اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات.
الامانة العامة : الامانة لاتحاد غرف التجارة والصناعة  بدولة الامارات.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للسيدات المطبقة عليهن شروط هذا النظام.
مجلس الادارة : مجلس ادارة سيدات اعمال الامارات.
غرف الدولة : غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات.
الرئيس : رئيس مجلس سيدات الاعمال.
 
المادة (3)
الرؤية والاهداف
 
الرؤية :"نسعى معا في العام 2021 لتحقيق الريادات النسائية وإيصال علاماتهن على الخارطة العالمية.
ويسعى مجلس سيدات أعمال الامارات الى تحقيق الاهداف الرئيسية الأتية:
الارتقاء بمصالح أعمال الامارات الى تحقيق الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية.
تشجيع مشاركة المرآة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز دورها في المشاركة بالأنشطة الاستثمارية وتوفير البرامج والدراسات التدريبية اللازمة لذلك.
إبداء الرأي وتقديم التصورات حول التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية ات الصلة بمشاركة وممارسة المرأة للعمل التجاري والاستثماري.
تعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المحلية والاقليمية والدولية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير فعاليات وأنشطة سيدات الأعمال في القطاعات المختلفة.

المادة (4)
المقر
يكون المركز الرئيسي لمجلس سيدات الأعمال الإمارات في مقر اتحاد بإمارة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة  ويجوز فتح فروعا أخرى داخل إمارات الدولة إذا دعت الحاجة بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية الاعضاء واعتمادها من الأمين العام لاتحاد التجارة والصناعة.
 
المادة (5)
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية للمجلس من جميع سيدات أعمال الامارات المنتسبات للمجلس ممن تنطبق عليهن شروط العضوية وتعقد اجتماعاتها مرة كل عام على الاقل ويكون الاجتماع في أحد مقار اتحاد الغرف للتباحث في المسائل المدرجة  على جدول الأعمال وإقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي واستعراض التقرير السنوي على نشاطات المجلس.
 ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيما لو دعت الحاجة إلى ذلك ولا يغني هذا الاجتماع عن الانعقاد السنوي للجمعية العادي وبت توجيه الدعوة من قبل رئيسة المجلس بعد موافقة غالبية أعضائها.
 
المادة (6)
يحظر على المجلس سيدات أعمال الامارات :
الاشتغال بالمسائل السياسية.
السعي إلى غرض لا يدخل ضمن الأغراض التي تستهدف تحقيقا طبقا لأحكام هذا النظام.
أي نشاط يزعزع الثقة في الاسواق.
 
المادة (7)
عضوية الجمعية العمومية للمجلس
عضوية عاملة :
تمنح لجميع السيدات المواطنات اللاتي يمتلكن أو يشاركن في إدارة مشاريع اقتصادية مرخصة من قبل الجهات الرسمية في الدولة
عضوية مشاركة :
تمنح للسيدات المواطنات اللاتي يدرن نشاطا اقتصاديا معينا دون أن تكون الرخصة صادرة بأسمائهن بسبب ما ’ ولكن يمكن إثبات نشاطهن الاقتصادي من خلال شهادات أو وثائق صادرة عن مؤسسات معينة ذات الصلة بمجال النشاط مثل ( قطاعات الزراعة والمواصلات والمقاولات والعقارات وما  شبه...)وتمنح أيضا السيدات بالصفة السابقة اللواتي يستثمرن أو يمتلكن أسهما وحصصا في شركات من القطاعات المتنوعة وتمنح السيدات الوافدات  اللاتي يمتلكن أو يشاركن في إدارة مشاريع اقتصادية مرخصة من قبل الجهات الرسمية.
عضوية طلابية :
تمنح لجميع الطالبات من مواطنات أو غيرها اللاتي يدرسن في تخصصت اقتصادية وتجارية أو ممن يمارسن العمل التجاري بأشكاله المختلفة أثناء الدراسة لأغراض التدريب وتنمية سبل الانخراط في العمل التجاري.
عضوية فخرية :
تمنح للسيدات البارزات في المجتمع اللاتي يناصرن قضايا المرأة في أعمالها المختلفة وممن يقدمن خدمات جليلة لدعم هذا التوجه سواء من التسهيلات أو التبرعات أو تقديم برامج تدريبية وغيرها.
عضوية مؤسسة:
تمنح لجميع العضوات اللواتي شاركن في تأسيس مجلس سيدات أعمال الامارات.
 
المادة (8)
شروط العضوية
وتقتصر على السيدات والفتيات اللاتي تنطبق عليهن الشروط التالية :
توافر حسن السيرة والسلوك
وقد بلغن الحادية والعشرين من العمر باستثناء عضوية الطالبات
أن تلتزم بدفع رسم الانتساب كل سنة.
 
المادة (9)
الفصل او التجميد من عضوية المجلس
يجو ز بقرار من مجلس الادارة وبأغلبية مطلقة فصل العضوات اللاتي يخرجن عن أنظمة المجلس أو يخالفن قراراته  دون إبداء الاسباب.
ويجوز لمجلس الادارة أو المكتب التنفيذي تجميد عضوية الافراد فيما لو خرجن عن انظمة المجلس أو قراراته أو تخلفن عن دفع الرسوم المحددة بعد انقضاء المدة القانونية ويحق لها إعادة العضوية بعد أن يتم الإيفاء بالشروط المطلوبة.
 
المادة (10)
رسوم العضوية
تحدد رسوم الانتساب السنوية لعضوية المجلس بالأتية:
عضوية عاملة      2000     ألفين درهم
عضوية مشاركة   2000     ألفين درهم
عضوية طلابية     200       مائتين درهم
عضوية فخرية                  بدون رسوم
عضوية مؤسسة               بدون رسوم
المادة (11)
مجلس الادارة
يتكون مجلس الادارة من خمسة عشر عضوة يكون من بينه سبع عضوات تعين كل واحدة منهن من أحدى الغرف في الدولة إضافة إلى ممثلة دائمة يعينها الأمين العام لاتحاد الغرف على أن يتم انتخاب العضوات السبع المتبقيات من قبل المرشحات أعضاء الجمعية العمومية المواطنات وفقا لشروط الانتخاب.
 
المادة (12)
ينتخب المجلس في أول اجتماع له بداية كل دورة بالاقتراع لسري من بين أعضائه المرشحين والمعينين رئيسة للمجلس ونائبتين للرئيسة وتعتبر النائبة الأولى أكثر ما حوزا  للأصوات.
وفي حالة تعادل المرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يعاد الانتخاب بذات الطريقة فاذا تعادلت الأصوات تجري القرعة بنيهما.
 
المادة (13)
إذا تساوى عدد المرشحات مع عدد الطلوبين للعضوية يعلن فوزهن بالتزكية وإذا نقص عدد المرشحات عن العدد المطلوب يظل باب الترشيح مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما إضافية فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهامه لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها توجيه دعوة جديدة للانتخابات ويستمر العضوات المعنيين في ممارسة صلاحياتهن عند انتهاء مدة عضويتهن إلى أن يصدر قرار الغرفة المعنية بتشكيل جديد.
 
المادة (14)
لا يقبل التفويض للترشيح لمجلس إدارة سيدات أعمال الامارات أو الانتخاب له.
 
المادة (15)
يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمجلس الإدارة إلى جانب الشروط التي تتوافر للعضوية أن يكون قد مر عليها سنة كعضو في مجلس سيدات الأعمال قبل أن تتقدم للترشيح ولديها رخصة تجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 
المادة (16)
تقبل الطعون من المرشحين على الانتخابات خلال أسبوع من تمام عملية الانتخاب ولا يقبل بعد ذلك أي طعن ويتم البت فيها خلال اسبوعين من قبل اللجنة التي يشكلها ويترأسها الأمين العام أو الأمين العام المساعد .وتعتبر قراراتها نهائية غير قابلة للطعن عليها أمام هيئة إدارية أو قضائية.
 
المادة (17)
يكون تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات وتحديد عددها من صلاحيات الأمين العام لاتحاد غرف التجارة و الصناعة.
 
المادة (18)
إذا خلت العضوية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط العضوية أو عدم حضور اجتماعات المجلس حل محلها التالية لها في ترتيب الأصوات إذا كانت من الأعضاء المنتخبين أو تبلغ الغرفة المعنية هذه كانت من المعينين وتكمل العضوة الجديدة مدة سلفها.
 
المادة (19)
اذا نقص عدد أعضاء المجلس بما يعادل الثلث يكمل العدد لذات المدة التالي لها في ترتيب الأصوات إن وجد وإلا أجريت انتخابات جديدة لتكملة العدد الناقص. ويجب تعيين انتخاب مجلس إدارة جديد كلما زاد النقص عن نصف أعضاء المجلس.
 
المادة (20)
يكون العضو المعين من قبل الأمين العام مقررا لمجلس إدارة سيدات الاعمال.
 
المادة (21)
اجتماع مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك أيهما أقصر مدة ويوجه رئيس المجلس الدعوة للاجتماع وفي الحالات الاستثنائية تكون دعوة المجلس للانعقاد بطلب كتابي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ويجوز أيضا في حالات استثنائية أن يدعو الأمين العام للاتحاد الى انعقاد مجلس الادارة واذا كانت الدعوة من قبله فهو بحضوره يترأس الجلسة ويكون له حق التصويت ضمن الأعضاء.
لا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضرة ثماني عضوات على الأقل فاذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة لانعقاده بعد خمسة أيام على الأقل ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا كان العدد الحاضر خمسة أو أكثر وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه لرئيس.
 
المادة (22)
يحدد أول اجتماع للمجلس خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين على الأكثر من تاريخ تشكيله وتوجه الرئيسة أو من ينوب عنها الدعوة للأعضاء بموجب إخطار كتابي يتضمن تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ومرفق به جدول الأعمال.
يحرر لكل اجتماع من الاجتماعات مجلس الادارة محضرا يدون فيه بالتفصيل مادار في الاجتماع من مناقشات وما عرض فيه من مواضيع وما اتبع من اجراءات وما اتخذ من قرارات وتوصيات كما تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين.
يعد سجل تقيد فيه قرارات مجلس الادارة وتوصياته.
 
المادة (23)
يلتزم جميع أعضاء مجلس الادارة بحضور اجتماعاته ولا يجوز التغيب عن الحضور الا بعذر مقبول يبلغ رسميا للمنسق العام قبل انعقاد الاجتماع بوقت كاف  وفي حال تكرار غياب أي من الأعضاء لثلاثة اجتماعات دون عذر يعتبر العضو مستقيلا من مجلس الادارة ويسجل الجلسة ويعين بدلا منه العضو الاحتياطي حسب عدد الأصوات وفي حال أن العضو معين من أحدى الغرف يتم إخطار الغرفة المعينة بترشيح ممثلا أخر.
 
المادة (24)
يشكل مجلس الادارة في اجتماعه الأول مكتبا تنفيذيا برئاسة المجلس وعضوية أحد نائبتي الرئيسة وثلاثة عضوات أخريات من مجلس الادارة يكون من بينهن العضوة التي يعينها الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.
ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص المجلس  ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في الاجتماع اللاحق للمجلس للمصادقة عليها كما يكون من اختصاصه البت في طلبات انضمام العضوات الى المجلس وكذلك رسم السياسات العامة للمجلس وتحديد النشاطات والبرامج وجداول أعمال الاجتماعات والامور الأخرى ذات الصلة.
 
المادة (25)
 يتولى الاعمال الادارية للمجلس جهاز اداري يكون تحت اشراف الامانة العامة يعمل وفقا للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها في اتحاد الغرف.
 
المادة (26)
يكون للمجلس ثلاث لجان رئيسية تتولى اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط و البرامج والنشاطات المختلفة ويجوز أن يستعين مجلس الادارة بعضوات الجمعية العمومية في هذا الشأن على ان يتراس اللجان اعضاء مجلس الادارة.
 
المادة (27)
يجب على مجلس ادارة سيدات الاعمال أن يقدم تقريرا سنويا للأمين العام عن أعمال المجلس وتقريرا أخر عن الحسابات الختامية للمجلس.
 
المادة (28)
يعين الأمين العام للاتحاد عن كل سنة مدققا لحسابات مجلس سيدات أعمال الامارات ويحدد مكافاته.
 
المادة (29)
يكون للمجلس ثلاث لجان رئيسة تتولى واعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والنشاطات  المختلفة ويجوز أن يستعين مجلس الادارة بعضوات الجمعية العمومية على أن تكون رئاسة اللجان لعضوة من مجلس الادارة.
لجنة الخدمات والعلاقات العامة:
تختص في تطوير الخدمات المختلفة لصاحبات الأعمال والعمل على تفعيلها من خلال الاطلاع على التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وابداء الرأي في تعديلها فيما لو كانت تعيق حركة تطور عمل المرأة التجاري وتقديم التسهيلات المناسبة في هذا الشأن.
 
لجنة الدراسات والتدريب:
تختص في اعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير عمل المرأة  في الدولة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة والعمل على تدريب سيدات الاعمال من خلال ارشادهن الى اتباع الدراسات التأهيلية المناسبة وإعداد الحلقات التدريبية ودعوة الاختصاصيين في هذا المجال للتعرف على أحدث أساليب التطورات العلمية والعملية التي تحدث في عالم التجارة والاستثمار.
 
لجنة العلاقات والعمل الدوليين:
تختص في اعداد للمشاركة والاطلاع على المؤتمرات والندوات والمنتديات الدولية التي تقام خارج الدولة بغية الاستفادة من التجارب والخبرات والمعلومات الدولية وتقوم على تقوية أواصر التعاون بكافة أشكاله من المجالس والجمعيات النسائية المختلفة والخاصة بسيدات الأعمال ولك للاطلاع على الفرص المتاحة للارتقاء بالمجلس.
ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان أخرى يراها ضرورية لتطوير أعماله حسب المتغيرات الاقتصادية.
 
المادة (30)
الموارد المالية للمجلس هي الأموال التي يحصل عليها المجلس عن طرق المصادر التالية :
رسوم العضوية
التبرعات
عوائد استثمار أموال المجلس في القطاعات المختلفة.
رسوم البرامج والندوات التدريبة وما شابة التي ينظمها المجلس.
عوائد بيع المطبوعات والنشرات المختلفة التي يصدرها المجلس.
 
المادة (31)
يتبع النظام المالي لمجلس سيدات أعمال الإمارات النظام المالي لاتحاد الغرف وتودع كافة الإيرادات المالية في حساب خاص باسم مجلس سيدات لإعمال الامارات وتخصص له كشوفات خاصة تتم إداراتها و الاشراف عليها من قبل اتحاد الغرف.
 
المادة (32)
ستولى الأمين العام فتح حساب في أحد المصارف العاملة في الدولة باسم مجلس سيدات أعمال الامارات ويحدد الاشخاص الذين يقومون بالسحب من هذا الحساب ولا يجوز للمجلس أن يستقل بفتح حسابات أخرى من غير موافقة الأمين العام للاتحاد.
 
المادة (33)
على مدقق الحسابات مراقبة حسابات المجلس عن السنة المالية التي عين لها وله في سبيل أداء مهمته:
الاطلاع على جميع دفاتر المجلس.
تحديد التزامات المجلس المالية.
القيام بجرد موجودات المجلس.
وعلى إدارة مجلس سيدات أعمال الامارات تمكين المدقق من أداة مهمته وتقديم الإيضاحات التي يطلبها أو يرى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهمته.
يكون مدقق الحسابات مسؤولا بصفته الشخصية امام الأمين العام وأمام مجلس إدارة سيدات أعمال الامارات.
 
المادة (34)
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
 
المادة (35)
يسري قانون هيئة المعاشات على موظفي وعمال مجلس سيدات الأعمال في حال طلب المجلس الانضمام للهيئة وتتم الموافقة على ذلك.
 
المادة (36)
يتولى العضو المعين من قبل الأمين العام الإشراف على أموال مجلس سيدات الأعمال وعلى وضع مشروع الميزانية  وكذلك الاشراف على مصروفات المجلس وايراداته والتأكد من انها تمت على الوجه المخصص لها قانونا.
 
المادة (37)
في ما لا يذكر في المواد السابقة واذا ما لزم الأمر البت في أمر إداري أو فني أو آلية عمل المجلس واجتماعاته وما شابه فإن قانون اتحاد الغرف ولائحته التنفيذية يعتبران المرجع الرئيسي لذلك.
 
المادة (38)
تسري أحكام هذا النظام من تاريخ إصدارة وعلى جميع الجهات تنفيذه ويلغي أي نظام أو نص يتعارض معه وينشر بالجريدة الرسمية للاتحاد.