الموضوع [ 287]

الآليات المعنية بالمرأة

الآليات الوطنية على المستوى الاتحادي ( الاتحاد النسائي العام )



النظام الأساسي للاتحاد النسائي العام
 
تمهيد:
بدأت الحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأسيس عدد من الجمعيات بين عامي 1972م، 1973م وهي:
جمعية نهضة المرأة الظبيانية                      ومقرها أبوظبي
جمعية الاتحاد النسائية                                     ومقرها الشارقة
الجمعية النسائية                                              ومقرها أم القيوين
جمعية النهضة النسائية                                 ومقرها دبي
جمعية أم المؤمنين النسائية                          ومقرها عجمان
 
ونظراً لوحدة الأهداف التي تتوخاها هذه الحركة النسائية في كافة إمارات الدولة، وتشجيعاً على مد النشاط النسوي إلى سائر إمارات الدولة، واستفادةً من الكفايات النسائية للعمل لما فيه صالح المرأة على مستوى الدولة بصفة عامة، ورغبةً في توحيد التمثيل والتحدث الرسمي باسم الحركة النسائية في البلاد ولدى الاتصالات بالحركات المماثلة في الخارج، فقد قامت الوفود (الممثلة لهذه الجمعيات) والتي اجتمعت في 28 أغسطس سنة 1975م، في هيئة جمعية تأسيسية، بتأسيس اتحاد نسائي عام يسمى "الاتحاد النسائي" تكون له شخصية معنوية مستقلة ونظام أساسي خاص به، كما قامت الوفود بالإجماع بانتخاب سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسةً للاتحاد.
وفي عام 1979م، انضمت جمعية نهضة المرأة برأس الخيمة إلى الاتحاد النسائي، وفي ضوء الخطوات الوحدوية الموفقة التي اجتازتها الدولة، والنهضة الوطنية الشاملة التي عمت البلاد، والإنجازات الاجتماعية التي تحققت، وبناءً على تجربة الاتحاد في ربع قرن، فقد قامت الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها السنوي غير العادي والمنعقد بمقر الاتحاد النسائي في أبوظبي في      13/ 3 /1997م، بإجراء تعديل على النظام الأساسي للاتحاد النسائي، والمبين بعد هذا التمهيد الذي يعتبر جزءً منه.

الفصل الأول
التكوين
 
المادة (1)
الاتحاد النسائي العام هو الممثل الرسمي والقانوني للحركة النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات التالية المعاني الوارد قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الدولة:     دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة:     وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الوزير:      وزير العمل والشؤون الاجتماعية
القانون:    القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974م في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديله
الاتحاد:      الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة
المجلس:     مجلس إدارة الاتحاد النسائي العام
رئيسة الاتحاد:    رئيسة مجلس إدارة الاتحاد النسائي العام
نائبة الرئيسة:   نائبة رئيسة مجلس إدارة الاتحاد النسائي العام
الأمينة العامة:  الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام
النظام:    النظام الأساسي للاتحاد النسائي العام في الدولة
الجمعية:   أية جمعية نسائية عاملة في الدولة أو في إحدى إماراتها وفقاً لأحكام القانون.
 
المادة (3)
تكون مدينة أبوظبي المقر الدائم للاتحاد، ويقام فيها مركزاً لاجتماعاته وإدارة نشاطه ويجوز بقرار من رئيسة المجلس بناءً على اقتراح المجلس إنشاء فروع أو مكاتب أو منشآت للاتحاد في إمارات الدولة.
 
المادة (4)
يتمتع "الاتحاد" بالشخصية المعنوية وتكون له الأهلية القانونية لتملك الأموال، والقيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام.
 
المادة (5)
عضوية "الاتحاد" مقصورة على الجمعيات النسائية العاملة في الدولة أو في إحدى إماراتها، ويحق لكل جمعية مؤسسة ومشهرة طبقاً لأحكام القانون، أن تنضم إلى عضوية الاتحاد، وذلك بعد موافقة المجلس.
 
المادة (6)
يجوز للمجلس منح العضوية الفخرية لإحدى الجمعيات النسائية الفئوية التي تحظى بمكانة متميزة ونشاط مرموق في مجال العمل النسائي، أو التي قدمت للدولة أو للاتحاد خدمات جليلة.
 
المادة (7)
يجب على الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الالتزام بالواجبات الآتية:
العمل على تحقيق أهداف الاتحاد.
العمل على تجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الاتحاد أو بسمعته.
الالتزام بالنظام واللوائح الداخلية للاتحاد وقرارات المجلس.
التعاون مع المجلس وتنفيذ توجيهاته.
دفع الاشتراكات المقررة للعضوية في موعد استحقاقها.
 
المادة (8)
تسقط العضوية في الاتحاد بأحد الأسباب الآتية:
انسحاب العضو من الاتحاد.
الإخلال بأحد واجبات الجمعيات أعضاء الاتحاد أو الخروج على نظامه أو قراراته أو أهدافه.
عدم تسديد الاشتراكات المقررة للعضوية لمدة سنة رغم الإخطار المتكرر بالسداد.
إذا استغلت الجمعية العضو أنظمة الاتحاد لغرض يتعارض مع أهدافه.
 
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
 
المادة (9)
يهدف الاتحاد النسائي إلى ما يلي:
النهوض بالمرأة العربية في الدولة، روحياً وثقافياً واجتماعياً ومعاونتها على الأخذ بأسباب النماء الشخصي والاجتماعي، لتكون قادرة على المشاركة في النهضة الوطنية والعربية بما يتناسب مع طبيعتها، مستهديةً في ذلك بالقيم الإسلامية والتقاليد العربية الصحيحة.
مد النشاط النسائي في كافة إمارات الدولة.
دعم النهضة الوطنية الشاملة التي تعم البلاد، والإسهام في إنجاحها، بتحمل المسؤوليات وأداء المهام التي تلائم المرأة باعتبارها أماً وابنةً وأختاً وزوجة، وعضواً فعالاً ومؤثراً في المجتمع.
إقامة علاقات وطيدة مع الجمعيات والاتحادات النسائية الأخرى، خاصة في بلدان الخليج العربي والبلاد العربية.
متابعة نشاط الهيئات النسائية بالدولة وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف الاتحاد وبرامجه.
 
المادة (10)
لتحقيق الأهداف السابقة يتولى الاتحاد على وجه الخصوص القيام بما يأتي:
تشجيع تأسيس جمعيات نسائية في كافة الإمارات تنضم بدورها إلى الاتحاد النسائي وتساهم في نشاطاته.
دعم الجمعيات النسائية الأعضاء بما تحتاج إليه من خبرة أو عون أدبي أو مالي لتتمكن من تحقيق أهداف الاتحاد وبرامجه.
تشكيل لجان نشاط نسوي على مستوى الاتحاد وتوفير عدد من الخبيرات لمساعدة الجمعيات الأعضاء على النهوض بالأنشطة النسوية بكافة أنواعها – الدينية – الثقافية – الاجتماعية – الصحية – الفنية – والرياضية.
التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، خاصة وزارات التربية والتعليم والشباب، والعمل والشؤون الاجتماعية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والإعلام والثقافة، بما يعود على القطاع النسوي في البلاد بالنفع العام.
تنظيم اتصال مستمر ودوري بالمؤسسات النسائية العربية وتمثيل الاتحاد في المؤتمرات واللقاءات النسوية العربية والدولية المنسجمة مع طبيعة الاتحاد وأهدافه.
إقامة المعارض والأسواق في الدولة في حدود القوانين المعمول بها، وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة.
فض المنازعات التي قد تقوم بين الجمعيات الأعضاء في الاتحاد بناءً على طلب أطراف النزاع.
إصدار نشرة دورية تشمل لأبحاث والدراسات والإحصاءات المتعلقة بالنشاط النسوي في الدولة.
إفادة الوزارة بالرأي والمشورة التي تطلبها فيما يليك
إشهار أية جمعية نسائية تُنشأ في الدولة.
أية أمور متعلقة بالعمل النسائي في الدولة.
 
المادة (11)
يلتزم الاتحاد بتعاليم وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، في ضبط وتحقيق الأهداف، وتحديد الوسائل، وفي الطابع العام لجميع النشاطات والأعمال، وفيما يصدر عنه من موافق أو قرارات.
 
المادة (12)
لا يجوز للاتحاد الخروج عن الأغراض المحددة في هذا النظام ويحظر عليه وعلى أعضائه التدخل في السياسة أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية، أو أن يمارس أي نشاط سياسي أو حزبي.

المادة (13)
لا يجوز للجمعية العضو أن تشترك في أية مؤتمرات أو اجتماعات خارج الدولة إلا بترخيص مسبق من الوزارة بناءً على موافقة مسبقة من الاتحاد.
كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة إلا بعد موافقة الوزارة بناءً على موافقة مسبقة من الاتحاد.
 
الفصل الثالث
إدارة شؤون الاتحاد
 
المادة (14)
يتولى إدارة شؤون الاتحاد وفقاً لأحكام هذا النظام الأجهزة التالية:
مجلس الاتحاد.
الأمانة العامة.
المكتب التنفيذي.
 
أولاً:  مجلس الإدارة
المادة (15)
يعتبر المجلس السلطة الإدارية العليا للاتحاد، ويشكل برئاسة رئيسة الاتحاد وعضوية عدد يساوي ضعف عدد الجمعيات الأعضاء، وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء المجلس من بين المرشحات اللاتي ترشحهن مجالس إدارة الجمعيات الأعضاء، ويحق لكل جمعية عضو أن ترشح عضوتين على الأقل وثلاث عضوات على الأكثر في انتخابات المجلس، على أن تمثل كل جمعية بعضوتين فقط في المجلس.
 
المادة (16)
تتكون انتخابات الجمعية العمومية لأعضاء المجلس بالاقتراع السري ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
 
المادة (17)
يعقد مجلس الإدارة أول اجتماع له خلال أسبوع من تاريخ انتخابه، ويتم في هذا الاجتماع انتخاب رئيسة الاتحاد ونائبة الرئيسة والأمينة العامة وأمينة الصندوق والعضوات الممثلات لأوجه النشاط المختلفة.
 
المادة (18)
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسة الاتحاد، ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للعضوات الحاضرات.  وتحضر مديرة الاتحاد جلسات المجلس دون أن يكون لها صوت معدود.
 
المادة (19)
يتولى المجلس رسم السياسة العامة للاتحاد ومخططاته والإشراف العام على نشاطه ويتولى على وجه الخصوص الأعمال التالية:
تمثيل الاتحاد والنطق باسمه في الداخل والخارج والموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه.
دراسة التعديلات أو الإضافات المقترح إدخالها على النظام وعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
إصدار اللوائح الداخلية الخاصة بالاتحاد.
تشكيل اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل والنشاط داخل الاتحاد، وتحديد اختصاصات كل لجنة، وتسمية رئيساتها.
تقديم الاقتراحات للجمعية العمومية في شأن تعيين المراقب المالي لحسابات الاتحاد وتحديد مكافآته.
إقرار مشروع الحساب الختامي ومشروع الميزانية والتقرير السنوي لنشاطات الاتحاد ومنجزاته قبل عرضها على الجمعية العمومية.
دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها وبحث توصياتها.
تعيين وعزل كبار الموظفات والإداريات والمشرفات وتحديد رواتبهن والنظر في كل ما يتعلق بعلاقتهن بالاتحاد.
التصديق على انضمام الأعضاء الجدد في الاتحاد.
منح العضوية الفخرية للجمعيات النسائية وفقاً لأحكام المادة (السادسة) من هذا النظام.
ويجوز للمجلس تفويض رئيسة الاتحاد أو الأمينة العامة في ممارسة بعض صلاحياته.
 
ثانياً:  الأمانة العامة
المادة (20)
تتكون الأمانة العامة من الأمينة العامة وأمينة الصندوق (مقررة اللجنة المالية) ورئيسات اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة.
 
المادة (21)
تعتبر الأمانة العامة الجهاز التنفيذي "للاتحاد" وتقوم باقتراح السياسات والبرامج وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها، وتقوم بتنفيذ ما يتخذ بهذا الشأن.
 
المادة (22)
تجتمع الأمانة العامة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل.
 
ثالثاً:  المكتب التنفيذي
المادة (23)
يعمل تحت إشراف الأمينة العامة مكتب يتكون من:
أمينة الصندوق (مقررة اللجنة المالية).
مديرة مكتب تعمل بدوام كامل.
موظفون يعملون بدوام كامل أو جزئي حسب متطلبات العمل.
مستشارون وفنيون ينتدبون حسب الحاجة لأداء أعمال معينة.
 
المادة (24)
مديرة الاتحاد
يُعين المجلس مديرة للاتحاد لمتابعة تنفيذ قراراته الخاصة بالجمعيات الأعضاء، تتولى على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:
التنسيق بين أنشطة الجمعيات الأعضاء.
عرض المقترحات التي تعرضها أية جمعية عضو على رئيسة الاتحاد للنظر في شأن عرضها على  المجلس.
إخطار الجمعيات الأعضاء بقرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
أية اختصاصات أخرى تخول لها من قبل المجلس أو رئيسة الاتحاد.
 
المادة (25)
يكون تعيين وفصل الموظفين ممن لا يتطلب تعيينهم وفصلهم صدور قرار من المجلس، وكذلك انتداب المستشارين والفنيين وتحديد الأعمال التي توكل إليهم بقرار من رئيسة الاتحاد بناءً على اقتراح الأمينة العامة، وذلك في حدود الموازنة السنوية المعتمدة.
 
المادة (26)
يعاون رئيسة الاتحاد والأجهزة الإدارية التي تقوم على إدارة شؤون الاتحاد مستشارة يعاونها مجلس استشاري يتكون من عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في المجالين الاجتماعي والنسوي والإداري والقانوني، ويتم تسميتهم بقرار من رئيسة الاتحاد بناءً على موافقة المجلس.
 
المادة (27)
تتولى مستشارة الاتحاد دراسة الموضوعات التي يتضمنها جدول أعماله، وتتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث التي تكلف بها من قبل رئيسة الاتحاد أو الأمينة العامة.
 
المادة (28)
يجتمع المجلس الاستشاري برئاسة رئيسة الاتحاد، أو من ينوب عنها، مرة في العام على الأقل، كما يدعى للاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك، بقرار من رئيسة الاتحاد، أو الأمينة العامة.
 
الفصل الرابع
الجمعية العمومية

المادة (29)
تتكون الجمعية العمومية "للاتحاد" من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد، اللاتي سددن اشتراكاتهن السنوية إلى تاريخ انعقادها، ومضى على عضويتهن بالاتحاد ستة أشهر على الأقل، ويمثل كل جمعية "خمس" عضوات يخترهن مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائه.
 
المادة (30)
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الأمور التالية:
مناقشة تقرير المجلس السنوي لنشاطات "الاتحاد" ومنجزاته عن السنة المنتهية وخطة العمل للسنة القادمة، واعتماد هذا التقرير.
اعتماد الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية عن السنة المالية القادمة.
انتخاب المجلس الجديد وشغل المراكز الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات، وتحديد مكافآته.
بحث ومناقشة التقارير المقدمة عن المسائل الواردة بجدول الأعمال.
ما يستجد من أعمال.
 
المادة (31)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، كما يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية بناءً على طلب مسبب من الوزارة أو المجلس أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
المادة (32)
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس، وتُخطر بذلك الوزارة.
 
المادة (33)
على الجمعيات الأعضاء في "الاتحاد" إخطار المكتب التنفيذي بأسماء مندوباتهن للاجتماع قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
 
المادة (34)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في الأمور التالية:
تعديل النظام الأساسي "للاتحاد"، شريطة مضي سنتان على إقراره.
حل الاتحاد حلاً اختيارياً أو اقتراح إدماجه مع غيره وفقاً لأحكام القانون.
البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء المجلس، أو إسقاط العضوية عنهم أو حل المجلس.
إبطال قرار من قرارات المجلس.
غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يعرضها المجلس أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية
 
المادة (35)
لا يجوز أن تنظر أي من الجمعيتين العموميتين العادية أو غير العادية في موضوعات غير مدرجة مسبقاً على جدول أعمالها، ولا يجوز عقد الجمعية العمومية غير العادية للنظر في موضوع سبق أن صدر فيه قرار إلا بعد مضي عام كامل على تاريخ صدوره.
 
المادة (36)
توجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية من قبل الرئيسة بموافقة مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال فترة لا تقل عن يوم ولا تزيد عن أسبوع، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذا الاجتماع فللمجلس أن يطلب من الوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض.
 
المادة (37)
تصدر الجمعية العمومية العادية قراراتها بالأغلبية المطلقة، وتصدر الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ويكون دائماً التصويت علنياً فيما عدا انتخاب أعضاء المجلس فيتم بالتصويت السري.
 
الفصل الخامس
الاختصاصات الإدارية
 
المادة (38)
تختص رئيسة الاتحاد بالاختصاصات التالية:
رئاسة المجلس والجمعية العمومية والمجلس الاستشاري وإدارة جلساتهم والتوقيع على محاضرهم.
التوقيع على أوامر الصرف والشيكات التي تزيد قيمتها على 50.000 ألف درهم.
تمثيل المجلس والجمعية العمومية والاتحاد أمام الجهات المختلفة، وتوقيع جميع العقود والاتفاقات التي تبرم مع الاتحاد بعد إقرارها من المجلس.
إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وكل ما يتعلق بعلاقاتهم الوظيفية بالاتحاد، وكذلك انتداب المستشارين والفنيين، وتحديد رواتبهم ومكافآتهم.
أية اختصاصات أخرى تُفوض فيها من قبل المجلس.
ويجوز لرئيسة الاتحاد أن تعين نائبة لها أو أكثر لمعاونتها في إدارة شؤونه.
 
المادة (39)
تختص نائبة الرئيسة لشؤون الاتحاد بالاختصاصات التالية:
النيابة عن رئيسة الاتحاد في حال غيابها عن رئاسة جلسات الهيئات المختلفة.
مساعدة رئيسة الاتحاد فيما قد تطلبه منها من أعمال.
أية اختصاصات أخرى تُفوض فيها من قبل رئيسة الاتحاد.
 
المادة (40)
تختص نائبة الرئيسة لشؤون المركز الرئيسي بالاختصاصات التالية:
النيابة عن رئيسة الاتحاد في مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالمركز الرئيسي للاتحاد.
مساعدة رئيسة الاتحاد في كل ما يتعلق بإدارة نشاط المركز الرئيسي للاتحاد.
متابعة دعم المركز الرئيسي للاتحاد لأنشطة الجمعيات الأعضاء.
أية اختصاصات أخرى تُفوض فيها من قبل رئيسة الاتحاد.
 
المادة (41)
تختص الأمينة العامة للاتحاد بالاختصاصات التالية:
الإشراف على تنفيذ مخططات الاتحاد ونشاطاته.
الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفات وحفظ سجلات الاتحاد وتنظيمها.
اختيار مَن يمثل الاتحاد في الاستقبالات أو الوفود الرسمية وذلك بالتشاور مع رئيسة الاتحاد.
رئاسة هيئة الأمانة العامة وهيئة المكتب التنفيذي وإدارة جلساتهما، وإعداد جدول أعمال جلسات الاجتماعات المختلفة، وما يلزم لإيضاحها من مذكرات.
القيام بأعمال أمانة الجمعية العمومية وأمانة المجلس.
إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الاتحاد ومنجزاته وعرضه على المجلس ثم الجمعية العمومية.
التوقيع مع أمينة الصندوق على كشوف وأوامر الصرف والشيكات في الأمور المالية التي لا تزيد قيمتها عن 50.000 ألف درهم، ويجوز لها الانفراد بالتوقيع في الأمور المالية المستعجلة وفي حدود مبلغ 15.000 ألف درهم، على أن تعتمد المعاملة المالية فيما بعد من رئيسة الاتحاد.
أية اختصاصات أخرى تفوض إليها من قبل المجلس أو رئيسة الاتحاد.
 
المادة (42)
تختص أمينة الصندوق (مقررة اللجنة المالية) بالاختصاصات التالية:
تحصيل جميع الإيرادات من أموال وتبرعات وإيداعها في أحد البنوك العاملة في الدولة لحساب الاتحاد.
الاحتفاظ بمبلغ 5.000 (خمسة آلاف درهم) بصفة دائمة بخزانة الاتحاد كسلفة مستديمة يتم استعاضتها بموجب اعتماد مستندات الصرف القانونية.
التوقيع مع رئيسة الاتحاد أو الأمينة العامة على أذونات الصرف والشيكات حسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام.
الإشراف على حسابات الاتحاد والمحافظة على جميع المستندات الدالة على الصرف، وكذلك الإيرادات الواردة للاتحاد.
وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة بالاشتراك مع الأمينة العامة.
إعداد كشوفات صرف المرتبات والمكافآت للموظفات والعاملات في الاتحاد وصرفها لهن بالمستندات اللازمة.
صرف فواتير المشتريات والمصروفات بعد الحصول على الاعتماد القانوني لها من رئيسة الاتحاد أو الأمينة العامة.
 
الفصل السادس
مالية الاتحاد

المادة (43)
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
رسم الاشتراك السنوي للعضوية والذي يحدده مجلس الإدارة.
الإعانات الحكومية.
التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا، والتي لا تتعارض مع أهداف الاتحاد ويوافق عليها مجلس الإدارة، بناء على ترخيص مسبق أو موافقة من الوزارة.
حصيلة الإيرادات من المعارض والأسواق الخيرية والحفلات وغيرها من الأنشطة التي يقيمها الاتحاد.
 
المادة (44)
على الاتحاد أن ينفق أمواله في حدود الأهداف التي أنشئ من أجلها، ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
 
المادة (45)
تبدأ السنة المالية للاتحاد من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
 
المادة (46)
تخضع سجلات الاتحاد لمراقبة الوزارة ويلزم تقديم صور من الحساب الختامي والميزانية السنوية للوزارة في موعد لا يتجاوز شهرين من انتهاء السنة المالية للاتحاد
 
الفصل السابع
أحكام عامة
 
المادة (47)
يجوز حل الاتحاد حلاً "اختيارياً" بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، على أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة تخطر الوزارة بمكان وموعد هذا الاجتماع قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل.
 
المادة (48)
يجوز بقرار من الوزير حل الاتحاد أو إدماجه في اتحاد مماثل في أغراضه، إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في القانون.
 
المادة (49)
في حالة الحل الجبري أو الاختياري تؤول أموال الاتحاد إلى الجهات الخيرية التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المجلس وموافقة الجمعية العمومية.
 
المادة (50)
ما لم يرد ذكره في هذا النظام يخضع للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1976م، في شأن الجمعيات ذات النفع العام.