حقوق المرأة في الإجراءات المدنية
الإجراءات المدنية
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م
بإصدار قانون الإجراءات المدنيةالمادة (114)
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد
من الخصوم في الأحوال الآتية:إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته.
ج. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ. إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الأحدث.
المادة (115)
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.
إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
أحكام عامة
المادة (247)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:الدار التي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعاً في حالة وفاته.
ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً لنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاءً لدين نفقة مقررة.
المادة (326)
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.