حقوق المرأة في المعاملات التجارية
المعاملات التجارية
مدرج من قبل: الاتحاد النسائي العام
في القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م
بإصدار قانون المعاملات التجارية
المادة (11)
يعتبر تاجرا:كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له.
كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة (21)
ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها مع مراعاة أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية.ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
ولا يكون للاعتراض أو سحب الإذن أثر إلا من تاريخ إتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة (22)
يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة إلا إذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.ويجوز للغير في حالة إهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال.
ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
حقوق زوج المفلس
المادة (733)
لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع.ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة أي من الزوجين، أن تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (734)
يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر، أمواله المنقولة والعقارية، إذا أثبت ملكيته لها وفقاً للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.المادة (735)
الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر أنها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك.الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ إشهار الإفلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في أصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك.
وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس، يعتبر حاصلاً بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة (768)
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.وإذا تنازل أحد هؤلاء الدائنون عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.