الموضوع [ 235]

حقوق المرأة في الأحوال الشخصية ( الزواج )

الحقوق المدنية للمرأة



الباب الأول
الخطبة
 
المادة (17)
الخطبة طلب التزوج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحاً. 
تمنع خطبة المرأة المحرّمة و لو كان التحريم مؤقتاً، و يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.

المادة (18)
كل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضٍ كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد.
إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً.
 إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
 
الباب الثاني
الأحكام العامة للزواج
 
المادة (19)
الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة.
 
المادة (20)
الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.
إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله و لكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط و صح العقد.
إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله و لا مقتضاه و ليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به، و إذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.
إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابةً في عقد الزواج الموثق.
يسقط حق الفسخ بإسقـاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، و يعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، و كذا بالطلاق البائن.
 
المادة (21)
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاًً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة و وليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.
 
المادة (22)
العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعتبر العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
 
المادة (23)
الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية.
 ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند عدم الأقرب أو نقص أهليته.
 
المادة (24)
إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
 
المادة (25)
يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
المادة (26)
ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.
 
المادة (27)
1.      يوثق الزواج رسمياً، و يجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج بالبينة الشرعية.
يشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.
 
المادة (28)
لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما إلا بإذن القاضي و بعد توافر الشروط الآتية:
أ.   قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.     
ب.  كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
ج.  كون زواجه فيه مصلحة له.
02 ويتم التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص.، يشكلها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.
 
المادة (29)
لمن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه ولولي المال الاعتراض على ما زاد على مهر المثل. ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.
 
المادة (30)
تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.
لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة.
إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج و امتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي.
يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.


المادة (31)
يكتسب من تزوج وفق أحكام المادة (30) من هذا القانون الأهلية في كل ماله علاقة بالزواج و آثاره، ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق المالية المترتبة على الزواج.


المادة (32)
الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث إبناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، و يتعين من أذنت له المخطوبة.
 
المادة (33)
يشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إن كانت الولاية على مسلم.
 
المادة (34)
إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي.
 
المادة (35)
القاضي و لي من لا ولي له.
 
المادة (36)
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه و لا من أصله و لا من فرعه.
 
المادة (37)
يجوز التوكيل في عقد الزواج.
ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.
 
الباب الثالث
الأركان والشروط
 
المادة (38)
أركان عقد الزواج:
العاقدان (الزوج والولي).
المحل.
الإيجاب والقبول


الفصل الأول
الزوجان
 
المادة (39)
يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد. ويبطل العقد بغير ولي، فإن دخل بها فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.
 
المادة (40)
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً دائماً أو مؤقتاً.
 
الفصل الثاني
صيغة العقد
 
المادة (41)
يشترط في الإيجاب والقبول:
أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت، فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد.
اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب، وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول ولا يعتبر القبول متراخياً عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض.
بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ.
وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة  المفهومة.    
 
الفصل الثالث
المحرمات
الفرع الأول
المحرمات على التأييد
 
المادة (42)
يحرم على الشخص بسبب القرابة التزوج من:
أصله وإن علا.     
فرعه وإن نزل.
فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
                                            
المادة (43)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج:
ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن  نزلوا.
أصول زوجه وإن علوا.     
فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
 
المادة (44)
يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته المنفية بلعان.
 
المادة (45)
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها بعد تمام اللعان.
 
المادة (46)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو المصاهرة إلا ما استثنى شرعاً، وذلك بشرطين:
أن يقع الرضاع في العامين الأولين.
أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
 
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت


المادة (47)
المحرمات بصورة مؤقتة:
الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً  لا متنع عليه التزوج بالأخرى.
الجمع بين أكثر من أربع نسوة.
زوجة الغير.                      
معتدة الغير.
البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
المحرمة بحج أو عمرة.
المرأة غير المسلمة مالم تكن كتابية.
زواج المسلمة بغير مسلم.
 
الفصل الرابع
شروط العقد
 
المادة (48)
يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفى عند الضرورة بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
 
الفصل الخامس
المهر
 
المادة (49)
المهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.
 
المادة (50)
المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
 
المادة (51)
إذا سمي في العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى.
إذا لم يسم لها في العقد مهر أو سمي تسمية غير صحيحة أو نفي أصلاً وجب لها مهر المثل.


المادة (52)
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل.


المادة (53)
يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
 
الفصل السادس
الحقوق المشتركة
 
المادة (54)
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
المساكنة الشرعية.
حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشأتهم تنشئة صالحة.
 
المادة (55)
حقوق الزوجة على زوجها:
النفقة.
عدم منعها من إكمال تعليمها.
عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
عدم التعرض لأموالها الخاصة.
عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
 
المادة (56)
حقوق الزوج على زوجته:
طاعته بالمعروف.
الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
 
الباب الرابع
أنواع الزواج
 
المادة (57)
الزواج صحيح أو غير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
 
المادة (58)
الزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
 
المادة (59)
الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه.
لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.
 
المادة (60)
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
ثبوت النسب.
حرمة المصاهرة.
العدة.
النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد.
 
المادة (61)
الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
 
الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام عامة
 
المادة (62)
المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي، فإن لم يسو، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة.
 
الفصل الأول
النفقة
 
المادة (63)
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
 
المادة (64)
يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة  إلا في الأحوال الاستثنائية.
تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
 
المادة (65)
للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
 
الفرع الأول
نفقة الزوجية
 
المادة (66)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
 
المادة (67)
تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.


المادة (68)
للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
 
المادة (69)
تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.
 
المادة (70)
لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
 
المادة (71)
تسقط نفقة الزوجة في الأحوال الآتية:
إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي.
إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي.
إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
 
المادة (72)
يجوز للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الشرع أو العرف أو بمقتضى الضرورة، ولا يعتبر ذلك منها إخلالاً بالطاعة الواجبة.
لا يعتبر إخلالاً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا  تزوجها وهي عاملة، أو رضي زوجها بالعمل بعد الزواج أو  اشترطت ذلك في العقد، وعلى المأذون التحقق من هذا الشرط عند إبرام العقد،  كل ذلك ما لم يطرأ ما يجعل تنفيذ الشرط منافياً لمصلحة الأسرة.
 
المادة (73)
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
بالأداء.
بالإبراء.
بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
 
المادة (74)
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا ملائما يتناسب وحالتيهما.
 
المادة (75)
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
 
المادة (76)
يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمنا، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
 
المادة (77)
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
 
الفرع الثاني
نفقة القرابة
 
المادة (78)
نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
نفقة الولد الكبير  العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره.
إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
 
المادة (79)
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
 
المادة (80)
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، ولها الرجوع على الأب بما أنفقت إذا أيسر وكان الإنفاق بإذنه أو إذن القاضي.


المادة (81)
يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
 
المادة (82)
توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته.
إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم، إن أنفق عليهم بنية الرجوع.
 
المادة (83)
إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
 
المادة (84)
تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80) و ( 81 ) من هذا القانون.
 
المادة (85)
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
 
المادة (86)
تفرض نفقة الأقارب غير الأولاد اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية.
لا تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة من تاريخ المطالبة القضائية.
 
الفرع الثالث
نفقة من لا منفق عليه
 
المادة (87)
تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.
 
المادة (88)
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على الدولة.
 
الفصل الثاني
النسب
 
المادة (89)
يثبت النسب بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.
 
المادة (90)
الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة.
إذا ثبت النسب شرعا فلا تسمع الدعوى بنفيه.
 
المادة (91)
أقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوماً، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك.
 
المادة (92)
الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من الزنا، وذلك بالشروط الآتية:
أن يكون المقر له مجهول النسب.
أن يكون المقر بالغا عاقلا مختاراً.
أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
 أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر. 
الاستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا، ولا يصح استلحاق الجد.
 
المادة (93)
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها إلا إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.
 
المادة (94)
إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
 
المادة (95)
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه أو إقامة البينة.
 
المادة (96)
اللعان لا يكون إلا أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرعاً.
الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.
 
المادة (97)
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالولادة شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا، وتقدم دعوى اللعان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالولادة.
إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.
إذا حلف الزوج أيمان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت وتعذر إبلاغها حكم القاضي بنفي النسب.
يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
للمحكمة الاستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط ألا يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.