الموضوع [ 209]

حقوق المرأة في الدستور

بنود حقوق المرأة في دستور دولة الامارات العربية المتحدة



الدستور هو في قمة الهرم القانوني للدولة، فالدستور هو المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات، حيث يوثق الدستور الشخصية والهوية المتفردة للشعب، وبالنسبة لدولة عريقة مثل دولة الامارات العربية المتحدة، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية بل يصفها وينص على الضمانات التيتحمي هوية الشعب ولغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها الروحية، ومن الناحيةالحقوقية، فالدستور ينص على حقوق الأفراد وحرياتهم السياسية والدينية والفكرية والمدنية. 

ويعمل الدستور كعقد اجتماعي، يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، والمرأة هي المجتمع.

وفي هذا الفصل تم انتقاء بعض نصوص الدستور الذي يضمن حقوق المرأة المصانة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المادة (14)

المساواة والعدالة الاجتماعية،وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع،والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

 

المادة (15)

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.


المادة (16)

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القُصَّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب منالأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.  وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.


المادة (17)

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع. هو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.


المادة (19)

يكفل المجتمع للمواطنين الرعايةالصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.


المادة (20)

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي منأركان تقدمه، ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له.  ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه منتشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.


المادة (25)

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولاتمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.


المادة (26)

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.  ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أوالمعاملة الحاطة بالكرامة.


المادة (30)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

 

المادة (32)

حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة،على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.

 

المادة (34)

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.  ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه، لا يجوز استعباد أي إنسان.

 

المادة (35)

المساواة أمام الوظيفة العامةومبادئها باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون. والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في اداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

 

المادة (36)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغيرإذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.


المادة (37)

لا يجوز إبعاد المواطنين، أو نفيهم من الاتحاد.


المادة (38)

تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.


المادة (40)

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التييكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

 

المادة (41)

امتهان الحقوق والحريات لكل إنسان أنيتقدم بالشكوى الى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.


المادة (43)

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كلمواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.


المادة (44)

احترام الدستور والقوانين والأوامرالصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة، واجب على سكان الاتحاد.